|
الباب الأول :
المهام
الفصل 1
:
تتمثل مهام برلمان الطفل بالخصوص فيما يلي
:
ـ تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في
المواضيع ذات الصلة بحقوقهم من خلال ما
يقدمونه من مقترحات وتوصيات .
ـ تأمين مشاركة الأطفال في الحياة العامة
وتعويدهم منذ الصغر على روح المسؤولية
وتجذير الحس المدني والسلوك الحضاري لديهم
.
ـ تمكين الأطفال من المساهمة في نشر ثقافة
حقوق الطفل .
ـ تمكين الأطفال من إبداء الرأي في
المشاريع والبرامج التي يمكن أن تعرض
عليهم بخصوص الطفولة .
الفصل 2
:
يتخذ " برلمان الطفل " مقرا له تونس
العاصمة .
الباب
الثاني :
التركيبة
الفصل 3
:
يتكون البرلمان من مجموعة من الأطفال
تساوي عدد الأعضاء بمجلس النواب .
الفصل 4
:
يكون عدد الأطفال عن كلّ جهة مساويا لعدد
ممثليها بمجلس النواب .
الفصل 5
:
يتركب أعضاء " برلمان الطفل " كما يلي :
ـ نصف أعضائه يتم إنتخابهم من بين أعضاء
مجالس بلديات الأطفال لكل ولاية . ويتولى
كل مجلس بلدي للأطفال إنتخاب مرشح واحد
لعضوية " برلمان الطفل " .
ـ ونصف أعضائه الآخرين يتم إختيارهم
بالتناصف بين الفتيان والفتيات حسب
المقاييس التالية :
· من
بين المتفوقين في الدراسة بالجهة .
· من
بين المبدعين في مؤسسات الطفولة ونوادي
التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية .
على أن يراعى في كلا الحالتين تمثيل
الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية .
وتتولى لجنة جهوية يتم بعثها للغرض من طرف
السلط الجهوية الإشراف على عملية
الإنتخابات المنصوص عليها بالفقرة الأولى
من هذا الفصل وعلى عملية الإختيار التي
تضمنتها الفقرة الثانية منه .
وتضبط اللجنة الجهوية القائمة وتحيلها إلى
............ في أجل ...........
الفصل 6
:
يشترط للعضوية أن يكون سن الطفل في غرة
مارس من السنة النيابية الأولى بين 12 سنة
كحد أدنى و 15 سنة كحد أقصى .
الفصل 7
:
مدة العضوية في "برلمان الطفل " سنتان .
الفصل 8
:
في حالة حصول شغور " ببرلمان الطفل " يتم
تسديده طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من هذا
النظام الداخلي .
الباب
الثالث : الجلسات
الفصل 9
:
" يعقد برلمان الطفل " جلسة إفتتاح المدة
النيابية إثر دعوة يوجهها المدير العام
لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق
والدراسات لحماية حقوق الطفل لأعضائه .
يرأس جلسة إفتتاح المدة النيابية أكبر
الأطفال سنا بمساعدة أصغريهم سنا .
يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء
الأعضاء بناءا على الإعلام الصادر عن
المدير العام للمرصد المذكور .
ولا تجرى خلال الجلسة الإفتتاحية أية
مداولات .
الفصل 10
:
يعقد " برلمان الطفل " كل سنة جلستين
عاديتين خلال شهري مارس ونوفمبر . ويمكن
أن تنعقد جلسة إستثنائية كلما دعت الحاجة
إلى ذلك .
ويمكن عند الإقتضاء إحداث لجنة لتعميق
النظر في مسألة من المسائل مدرجة بجدول
الأعمال وتضم اللجنة ممثلا عن كل ولاية .
وتقع الدعوة إلى هذه اللجنة قبل إنعقاد
إحدى جلسات البرلمان .
الفصل 11
:
ينتخب رئيس " برلمان الطفل " ونائباه خلال
دورة مارس لمدة سنة (قابلة للتجديد) .
الفصل 12
:
يمكن أن يحضر جلسات " برلمان الطفل " أحد
أو بعض أعضاء الحكومة أو عضو من مجلس
النواب أو البعض من أعضاء المجلس وذلك حسب
المواضيع التي يقع إدراجها في جدول
الأعمال .
الفصل 13
:
يتولى المدير العام لمرصد الإعلام
والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق
الطفل تعيين موعد إنعقاد الجلسات وإعداد
جدول أعمالها وإتخاذ كل الإجراءات
والتدابير اللازمة لتأمين حسن سيرها .
ويمكن إدراج نقاط جديدة في جداول الأعمال
بطلب من ثلثي أعضاء " برلمان الطفل " .
كما يتولى المدير العام للمرصد مهمة
الكتابة القارة " لبرلمان الطفل " .
الفصل 14
:
يتولى المدير العام لمرصد الإعلام
والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق
الطفل متابعة المقترحات والتوصيات الصادرة
عن " برلمان الطفل " والسهر على تكوين
الأطفال البرلمانيين وإعدادهم لأداء
مهامهم بما في ذلك تنظيم لقاءات حوار على
المستويين الجهوي والمحلي .
الفصل 15
:
يرفع المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين
والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل
تقريرا سنويا حول نشاط " برلمان الطفل "
إلى المجلس الأعلى للطفولة . |