جلسات برلمان الأطفال النظـام الداخلي

برلمان الأطفال

   
   
   

النّظام الداخلي لبرلمان الطفل

 

الباب الأول : المهام

 

الفصل 1 :

تتمثل مهام برلمان الطفل بالخصوص فيما يلي :

ـ تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم من خلال ما يقدمونه من مقترحات وتوصيات .

ـ تأمين مشاركة الأطفال في الحياة العامة وتعويدهم منذ الصغر على روح المسؤولية وتجذير الحس المدني والسلوك الحضاري لديهم .

ـ تمكين الأطفال من المساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل .

ـ تمكين الأطفال من إبداء الرأي في المشاريع والبرامج التي يمكن أن تعرض عليهم بخصوص الطفولة .

 

الفصل 2 :

يتخذ " برلمان الطفل " مقرا له تونس العاصمة .

 

الباب الثاني : التركيبة

 

الفصل 3 :

يتكون البرلمان من مجموعة من الأطفال تساوي عدد الأعضاء بمجلس النواب .

 

الفصل 4 :

يكون عدد الأطفال عن كلّ جهة مساويا لعدد ممثليها بمجلس النواب .

 

الفصل 5 :

يتركب أعضاء " برلمان الطفل " كما يلي :

ـ نصف أعضائه يتم إنتخابهم من بين أعضاء مجالس بلديات الأطفال لكل ولاية . ويتولى كل مجلس بلدي للأطفال إنتخاب مرشح واحد لعضوية " برلمان الطفل " .

ـ ونصف أعضائه الآخرين يتم إختيارهم بالتناصف بين الفتيان والفتيات حسب المقاييس التالية :

·            من بين المتفوقين في الدراسة بالجهة .

·            من بين المبدعين في مؤسسات الطفولة ونوادي التنشيط الثقافي بالمؤسسات التربوية .

على أن يراعى في كلا الحالتين تمثيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية .

وتتولى لجنة جهوية يتم بعثها للغرض من طرف السلط الجهوية الإشراف على عملية الإنتخابات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وعلى عملية الإختيار التي تضمنتها الفقرة الثانية منه .

وتضبط اللجنة الجهوية القائمة وتحيلها إلى ............ في أجل ...........

 

الفصل 6 :

يشترط للعضوية أن يكون سن الطفل في غرة مارس من السنة النيابية الأولى بين 12 سنة كحد أدنى و 15 سنة كحد أقصى .

 

الفصل 7 :

مدة العضوية في "برلمان الطفل " سنتان .

 

الفصل 8 :

في حالة حصول شغور " ببرلمان الطفل " يتم تسديده طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من هذا النظام الداخلي .

 

الباب الثالث : الجلسات

 

الفصل 9 :

" يعقد برلمان الطفل " جلسة إفتتاح المدة النيابية إثر دعوة يوجهها المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل لأعضائه .

يرأس جلسة إفتتاح المدة النيابية أكبر الأطفال سنا بمساعدة أصغريهم سنا .

يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء بناءا على الإعلام الصادر عن المدير العام للمرصد المذكور .

ولا تجرى خلال الجلسة الإفتتاحية أية مداولات .

 

الفصل 10 :

يعقد " برلمان الطفل " كل سنة جلستين عاديتين خلال شهري مارس ونوفمبر . ويمكن أن تنعقد جلسة إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويمكن عند الإقتضاء إحداث لجنة لتعميق النظر في مسألة من المسائل مدرجة بجدول الأعمال وتضم اللجنة ممثلا عن كل ولاية .

وتقع الدعوة إلى هذه اللجنة قبل إنعقاد إحدى جلسات البرلمان .

 

الفصل 11 :

ينتخب رئيس " برلمان الطفل " ونائباه خلال دورة مارس لمدة سنة (قابلة للتجديد) .

 

الفصل 12 :

يمكن أن يحضر جلسات " برلمان الطفل " أحد أو بعض أعضاء الحكومة أو عضو من مجلس النواب أو البعض من أعضاء المجلس وذلك حسب المواضيع التي يقع إدراجها في جدول الأعمال .

 

الفصل 13 :

يتولى المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل تعيين موعد إنعقاد الجلسات وإعداد جدول أعمالها وإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين حسن سيرها .

ويمكن إدراج نقاط جديدة في جداول الأعمال بطلب من ثلثي أعضاء " برلمان الطفل " .

كما يتولى المدير العام للمرصد مهمة الكتابة القارة " لبرلمان الطفل " .

 

الفصل 14 :

يتولى المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل متابعة المقترحات والتوصيات الصادرة عن " برلمان الطفل " والسهر على تكوين الأطفال البرلمانيين وإعدادهم لأداء مهامهم بما في ذلك تنظيم لقاءات حوار على المستويين الجهوي والمحلي .

 

الفصل 15 :

يرفع المدير العام لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات لحماية حقوق الطفل تقريرا سنويا حول نشاط " برلمان الطفل " إلى المجلس الأعلى للطفولة .

 

   
 
 

© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي