النظام الداخلي لمجلس النواب
        الباب السابع: الجلسة العامة 
   
   
  الفصل 48:
 

    تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين الدستورية والقوانين الأساسية والقوانين العادية التي تم درسها وأعدّ بشأنها تقرير من طرف اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

    ويمكن للرئيس أن يخصص عند الإقتضاء حصة من الجلسة العامة لمواضيع الساعة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا النظام.

كما تعقد جلسات عامة لإجراء نقاش عام إما بمناسبة عرض بيان حكومي أو بطلب من المجلس.

لا يمكن عرض مشاريع القوانين الأساسية على الجلسة العامة إلاّ بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من ايداعها. تخصص الجلسة العامة الشهرية للأسئلة الشفاهية وللحوار حول التوجهات والسياسات القطاعية طبقا لأحكام الفصلين 11 و12 من هذا النظام.

  الفصل 49:
 

    تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى ممثل الحكومة إن طلب ذلك ثم إلى مقرر اللجنة ثم تعطى الكلمة للنواب الذين سجلوا أسماءهم للمناقشة العامة والأولوية لصاحب المشروع أو لأول من أمضى في تقديمه.

 لممثل الحكومة ورؤساء اللجان ومقرريها ورؤساء المجموعات حق تناول الكلمة متى طلبوها

  الفصل 50:

    تكون الأولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام تتعلق بمراعاة النظام الداخلي فيما له مساس بسير الجلسة وتعطى له الكلمة حالا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام وعليه أن يبدأ ببيان ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي وإلاّ تسحب منه الكلمة.

  الفصل 51:
 

    تبدأ المناقشة العامة في مبادئ مشروع القانون ومتى انتهت هذه المناقشة يقترح الرئيس علىالمجلس الإنتقال الى مناقشة الفصول واحدا واحدا على التعاقب.

    فإذا تقرر ذلك استمرت المناقشة في الفصول مع التعديلات الخاصة بها. ولا يجوز الرجوع الى المناقشة العامة عن طريق مناقشة الفصول.

    اذا لم ينتقل المجلس الى مناقشة الفصول بعد المناقشة العامة أو لم يقرر اعادة المشروع الى اللجنة يعرض المشروع على الجلسة العامة لإرجاء النظر فيه في جلسة لاحقة. فإذا لم تتم الموافقة على الإرجاء يعرض المشروع للمصادقة عليه أو لرفضه.

  الفصل 52:

    لممثل الحكومة والنواب الحق أثناء المناقشة العامة أو مناقشة الفصول في اقتراح ادخال تعديل علىالمشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة. وعند ذلك يقع التصويت بدون مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين على أخذ مبدإ التعديل المقترح بعين الإعتبار أو رفضه.

فإذا تقرر أخذ التعديل بعين الإعتبار يجرى التصويت بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة عليه حالا اذا اعتبرته الجلسة جزئيا أو ذا صبغة شكلية .

    وعند   تعدد التعديلات تجرى مناقشتها حسب الترتيب التالي :

تعديلات الحذف أولا فبقية التعديلات ابتداء من أبعدها عن فحوى النص الأصلي.

    لا يتناول الكلمة حول كل تعديل سوى ممثل الحكومة ورئيس اللجنة ومقررها و رؤساء المجموعات ونائب واحد ممن قدموا التعديل ونائب واحد ممن عارضوا التعديل.

    للمجلس عند مناقشة مشروع مجلة قانونية في الجلسة العامة أن يقرر عدم تلاوة فصول المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس وعلى أن تقـع وجـوبا تـلاوة التعديلات المقترحة والفصـول المتعلقـة بهـا قبـل الاقتـراع مع مراعاة أحكام الفصل 53 من هـذا النظام الداخلي.

 

الفصل 53:

    يعقب مناقشة كل فصل الاقتراع عليه بأغلبية الحاضرين بعد الاقتراع على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على الاقتراع.

    ولا يجوز إثارة أي نقاش من جديد حال الشروع في الاقتراع.

تكون المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية أو الموافقة على المعاهدات بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

    وتكون المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية والعادية عند ردّها من طرف رئيس الجمهورية لتلاوة ثانية بأغلبية الثلثين من النواب وذلك فيما عدا الصورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 52 مـن الدستور حيث تكون المصادقة وفقا للفقرة المتقدمة من هذا الفصل.

    في حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء تكون المصادقة على مشاريع القوانين الدستورية بأغلبية الثلثين من النواب في قراءتين تقع الثانية منهما بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

    وفي حالة اللجوء إلى الاستفتاء تكون المصادقة على مشاريع القوانين الدستورية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب في قراءة واحدة.

  الفصل 54:
 

    تقع مناقشة مشروع ميزانية الدولة وختمها حسب القانون الأساسي للميزانية المشار إليه بالفصل الثامن والعشرين من الدستور وحسب تراتيب هذا النظام الداخلي.

  الفصل 55:
 

    عند عرض المعاهدات على المجلس للموافقة عليها لا يقع التصويت على فصولها ولا تقبل التعديلات بشأنها وليس للمجلس إلاّ أن يقرر الموافقة أو الموافقة باحتراز أو تأجيل النظر أو الرفض.

ينظر المجلس في المعاهدات المبرمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من الدستور قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي وتتبع في شأنها الصيّغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

  الفصل 56:

    كل مشروع قانون تقدم به النواب ورفضه المجلس لا يجوز اعادة تقديمه أثناء الدورة نفسها.

   
 
 

© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي