|
لممثل الحكومة
والنواب الحق أثناء المناقشة العامة
أو مناقشة الفصول في اقتراح ادخال
تعديل علىالمشروع المعروض بشرط أن
يقدم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة
ومكتوبة. وعند ذلك يقع التصويت بدون
مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء
الحاضرين على أخذ مبدإ التعديل المقترح
بعين الإعتبار أو رفضه.
فإذا تقرر
أخذ التعديل بعين الإعتبار يجرى التصويت
بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة
عليه حالا اذا اعتبرته الجلسة جزئيا
أو ذا صبغة شكلية .
وعند تعدد التعديلات
تجرى مناقشتها حسب الترتيب التالي
:
تعديلات الحذف
أولا فبقية التعديلات ابتداء من أبعدها
عن فحوى النص الأصلي.
لا
يتناول
الكلمة
حول كل
تعديل
سوى
ممثل
الحكومة
ورئيس
اللجنة
ومقررها
و
رؤساء
المجموعات
ونائب
واحد
ممن
قدموا
التعديل
ونائب
واحد
ممن
عارضوا
التعديل.
للمجلس
عند مناقشة مشروع مجلة قانونية في
الجلسة العامة أن يقرر عدم تلاوة فصول
المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين على
أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء
المجلس وعلى أن تقـع وجـوبا تـلاوة
التعديلات المقترحة والفصـول
المتعلقـة بهـا قبـل الاقتـراع مع
مراعاة أحكام الفصل 53 من هـذا النظام
الداخلي.
|