النظام الداخلي لمجلس النواب
        الباب السادس: اللجان 
   
   
  الفصل 33:

    لمجلس النواب سبع لجان قارة. ولا يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة العشرين، وهذه اللجان هي:

    1- لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات  الخارجية:

أ    تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطن وواجباته وشؤون الدفاع الوطني والنظام الانتخابي والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي

    2- لجنة التشريع  والتنظيم العام للإدارة:

تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية، كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة ونظام الجماعات المحلية والجهوية.

    3-لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية :

تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية وإنجاز المخططات الوطنية ومشاريع التنمية الجهوية ونشاط المؤسسات العمومية ومشاريع ختم ميزانية الدولة.

    4-لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة :

تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والأسعار.

    5-لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب :

تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتربية والتكوين والثقافة والإعلام والطفولة والشباب والرياضة.

    6-لجنة الشؤون الإجتماعية والصحة العمومية:

 تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالصحة والسكان والشغل والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية وشؤون الأسرة والرعاية الاجتماعية

    7-لجنة التجهيز والخدمات والبيئة:

 تتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتجهيز والسكن والنقل والمواصلات والسياحة والصناعات التقليدية والبيئة وشؤون المحيط. يدية.

 في بداية كل مدة نيابية وكل دورة عادية وقبل الشروع في انتخاب أعضاء اللجان، يأذن رئيس المجلس بتوزيع قائمة انتخابية وحيدة لكل لجنة وذلك حسب التوزيع المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا النظام بما في ذلك المترشحين للمقاعد المتبقية عند الاقتضاء.

 وفي صورة تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد بالنسبة إلى المجموعات أو غيرها يجري الانتخاب حسب القائمات الموزعة. ولا يمكن أن يختار النائب عددا من المترشحين يتجاوز عدد المقاعد بالنسبة إلى كل مجموعة، ويعتبر صحيحا إذا شمل الاختيار عددا أقل من المطلوب.

 ويفوز بالعضوية من أحرز على أغلبية الأصوات

 وعند تساوي الأصوات يرجح الأكبر سنا.

 وإثر عملية الانتخاب، يعلن رئيس مجلس النواب عن أعضاء اللجان.

 وتجتمع اللجان إثر ذلك برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه لانتخاب رؤسائها ومقرريها ومقرّريها المساعدين.

 وتنشر قائمات أعضاء اللجان بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.

  الفصل 34:
 

    تعقد اللجان القارة جلساتها بانتظام بدعوة من رئيس اللجنة أو من رئيس مجلس النواب بمقر المجلس.

يجوز للّجان القارة احداث لجان فرعية من بين أعضائها للدرس والمتابعة.

لمكتب المجلس أن يبت فيما يختلف فيه من مشمولات اللجان القارة وفقا لهذا النظام الداخلي.

  الفصل 35:

    ينتخب المجلس لجانا غير قارّة للنظر في مشروع مخطط التنمية ومشروع ميزانية الدولة وفقا للقانون الأساسي للميزانية.

    يقدم تقرير عام حول الميزانية وتقرير عام حول مخطط التنمية يعدهما مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.

  الفصل 36:
 

    ينتخب المجلس كلّما دعت الحاجة لجانا خاصة تتولّى النظر في تنقيح الدستور أو النظام الداخلي.

  الفصل 37:

 

    لايمكن للنائب أن يكون عضوا إلاّ في لجنة واحدة من اللجان القارة. حضور أعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته من اللجنة كل نائب يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص أو لعذر مانع.

وعند تغيب رئيس اللجنة يتولى المقرر رئاسة جلسة اللجنة.

إذا حدث شغور باللجنة بسبب تغيير بمجموعة، يمكن لرئيس تلك المجموعة أن يقدم من يترشح لتعويضه.

وإذا حدث الشغور من بين أعضائها الآخرين، يمكن لكل نائب غير منتم إلى مجموعة ولا إلى حزب مكوّن لمجموعة أن يقدّم ترشّحه للمقعد الشاغر.

ويتم تسديد الشغور في جميع الحالات وفق أحكام الفصل 21 من هذا النظام.

  الفصل 38:
 

    تضبط كل لجنة مواعيد اجتماعاتها الدورية وتدعى لعقد اجتماعاتها من طرف رئيسها بعد اعلام رئيس المجلس الذي يتولى إعلام بقية النواب بموعد انعقاد جلسات اللجان. تجتمع اللجان بمقر المجلس وخارج أوقات الجسات العامة إلاّ اذا اقتضى الحال أن تعقد لجنة من اللجان جلسة طارئة وعاجلة أثناء انعقاد جلسة عامة للنظر في موضوع عرضته عليها الجلسة العامة نفسها أو رئيس المجلس.

الفصل 39:
 

    لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها.

 وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

  الفصل 40:
 

    جلسات اللجنة سرية وعلى رئيس اللجنة أن يعدّ حوصلة عن أعمال اللجنة ، وفي حالة تغيبه يعدّ هذه الحوصلة مقرّرها ، ولرئيس المجلس الإذن بنشرها واذاعتها عن طريق أجهزة الإعلام.

ويمكن في حالات خاصة وبعد موافقة رئيس المجلس أن تكون جلسة اللجنة مفتوحة. تسجل محاضر جلسات اللجان في سجلات ويمضي عليها رئيس اللجنة ومقررها ولا تنشر ولا يجوز لغير النواب وممثل الحكومة الإطلاع على محاضر جلسات اللجان.

  الفصل 41 :
 

 تقوم اللجان بدراسة مشاريع القوانين المحالة عليها والمدرجة بجدول أعمالها.

    كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة احالتها عليها أو التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات أنظارها.

ويعد مقرر اللجنة أو مساعده أو مقرر معيّن للموضوع تقريرا يعرض على الجلسة العامة.

  الفصل 42:
 

    للجان طلب الإستماع الى ممثل الحكومة. كما لها أن تستنير بمن ترى الإستفادة برأيه. ويتم كل ذلك عن طريق رئيس مجلس النواب.

الفصل 43:
 

    لايجوز للّجنة وضع تقريرها قبل مضي سبعة أيام على تسلمها المشاريع ، وإذا طلب رئيس الجمهورية استعجال النظر في مشروع قانون عادي ، فعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدّة لا تتجاوز الأسبوع.

  الفصل 44:
 

    تنظر اللجان في التعديلات المقدمة لها فتقبلها أو ترفضها.

    لكل نائب غير عضو في الجلنة حق الحضور وبيان وجهة نظره للجنة حول المشروع أو حول التعديل الذي تقدم به.

تدرج التعديلات المقدمة إلى اللجان ضمن الوثائق الملحقة بتقريرها.

  الفصل 45:
 

    تختم تقارير اللجان حول مشاريع القوانين الأساسية والعادية المعروضة على المجلس بتوصية الجلسة العامة إمّا بالمصادقة أو بإدخال تعديلات عليها أو برفضها.

  الفصل 46:
 

    تنهي اللجنة أعمالها بتسليم تقريرها الى رئيس المجلس الذي يوزعه طبقا لما جاء بالفصل 12 من النظام الداخلي

  الفصل 47:

    يرأس الإجتماعات المشتركة بين لجنتين فأكثر رئيس المجلس و أحد نائبيه أو رئيس اللجنة المتعهدة بإعداد التقرير.

   
 
 

© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي