النظام الداخلي لمجلس النواب
       الباب العاشر: تنقيح النظام الداخلي 
   
   
الفصل 60:

    لا يمكن النظر في تنقيح النظام الداخلي إلاّ باقتراح من مكتب المجلس أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس ولا يتم التنقيح المطلوب إلاّ بمصادقة المجلس عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

الفصل 61:

    يصير النظام الداخلي أو الأحكام المنقحة له نافذة المفعول بعد إصدار المجلس الدستوري رأيه بالمطابقة أو بالملاءمة مع الدستور.

   
 
 

© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي