النظام الداخلي لمجلس النواب

 

     تقديم 

   
   
  19 نوفمبر 1959
 

    انعقدت جلسة عامة وقع أثناءها تأليف اللجنة المكلفة باعداد مشروع النظام الداخلي .

    وفي نفس الجلسة صادق مجلس الأمة على فصل عرضته اللجنة المختصة ويتعلق بتركيب مكتب مجلس الأمة .

 
  7و8 ديسمبر 1959
 

    مناقشة مشروع النظام الداخلي المعروض من طرف اللجنة المذكورة على الجلسة العامة ومصادقة مجلس الأمة على جملة المشروع. ثم أدخلت على النظام الداخلي تنقيحات متتالية صادق عليها المجلس في جلسات عامة، بعد درسها من طرف لجنة خاصة وذلك على النحو التالي :

  26 ماي 1961
 

    المصادقة على تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 47 يتعلق بطرق تعيين لجنة الحصانة البرلمانية.

  16 أفريل 1963
 

    المصادقة على تنقيح الفصل 2 يتعلق بالاجراءات لافتتاح الدورة العادية وكذلك المصادقة على تنقيح الفصل 48 يتعلق بسريان مفعول شروط الترشح طيلة المدة النيابية .

  18جوان 1963

    المصادقة على تنقيح للفصل 25 يرمي الى الترفيع في عدد اللجان القارة من ثلاثة الى أربع لجان و ذلك بتقسيم اللجنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى لجنتين: سميت الأولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والثانية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.كما اقتضى التنقيح إقرار اجراءات خاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة من طرف اللجان القارة.ومن الملاحظ أن هذا التنقيح كان موضوع مناقشة مجلس الأمة في جلستين عامتين انعقدتا يومي 6 و 10 ديسمبر 1960.

  15 جويلية 1965
 

    تماشيا مع مقتضيات الأحكام الدستورية الجديدة التي أقرت العمل بالدورة المستمرة طيلة السنة التشريعية والتي كانت موضوع تنقيح الفصل 29 من الدستور ، صادق مجلس الأمة على تنقيح النظام الداخلي في فصوله 1و2و19 والفقرة الأولى من الفصل 25.

  22مارس 1966
 

    المصادقة على تنقيح الفصل 13 يتعلق بحرمان النائب من المنحة البرلمانية مدة غيابه بدون إذن عن جلسات مجلس الأمة ولجانه.

  11نوفمبر 1974
 

    المصادقة على تنقيح للفصل 20 يتعلق باجراء التصويت العلني في صورة تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد المزمع تسديدها والمصادقة أيضا على تنقيح للفصل 25 يقضي بالزيادة في عدد أعضاء اللجان القارة.

  6 مارس 1979

    صادق مجلس الأمة في جلسة عامة على مشروع تحوير النظام الداخلي المعد من طرف اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع تعديل الدستور والمعينة لهذا الغرض .

    ان التنقيحات التي أدخلت على النظام الداخلي والتي استوجب اجراؤها بعد المصادقة على تعديل الدستور، ترمي أولا وبالذات إلى مراجعة بعض طرق عمل مجلس الأمة وإلى ضبط الإجراءات الكفيلة بممارسة مجلس الأمة لصلاحياته الجديدة وخاصة في ميدان مراقبة أعمال الحكومة.

 
  27 فيفري 1989
 

    صادق مجلس النواب على هذا النظام الداخلي الجديد في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 1989 لجعله مواكبا لتوجهات العهد الجديد بعد التحول المبارك الذي شهدته البلاد فجر يوم السابع من نوفمبر 1987 وحتى ينسجم مع الأحكام الجديدة للدستور وقانون الأحزاب و المجلة الانتخابية في صيغتها الجديدة .

  22جويلية 1999

    صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصول 1 و11 و12 و20 و48 و53 من النظام الداخلي وذلك لتقنين جلسات الحوار بين المجلس والحكومة واقرار دوريتها تجسيما لما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية في بيانه بمناسبة الذكرى العاشرة للتحول المبارك. كما تضمن التنقيح تعديل بعض أحكام التظام الداخلي تماشيا مع تنقيح وإتمام بعض الفصول من الدستور بموجب القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997.

 

20 جويلية 2004

   صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح الفصل الأول والفصول 5 و6 و9 و35 و36 و41 و45 و52 و53 و55 و57 و58 و60 و61 من النظام الداخلي وذلك تماشيا مع الإصلاح الجوهري للدستور المؤسس لجمهورية الغد الذي صادق عليه الشـعب عن طريق الاستـفتاء والصادر بموجب القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002. وانسجاما مع التشريعات المفسرة والمكملة له وبالخصوص القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية والقانون الأساسي عدد 48 المـؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.

   وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 74 (جديد) من الدستور والفصل 19 من القانون الأساسي عدد 52 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، تم عرض تنقيح النظام الداخلي على المجلس الدستوري وذلك للنظر في مطابقة هذا التنقيح للدستور وملاءمته له.

وأصدر المجلس الدستوري الرأي عدد ن.د.1-2004 بتاريخ 28 جويلية 2004 والمتضمن بالخصوص أن التنقيحات المدخلة على الفصول المشار إليها أعلاه تتطابق وتتلاءم مع الدستور.

   
 
 

© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي