|
صادق مجلس النواب في جلسة عامة على تنقيح
الفصل الأول والفصول 5 و6 و9 و35 و36
و41 و45 و52 و53 و55 و57 و58 و60 و61
من النظام الداخلي وذلك تماشيا مع الإصلاح
الجوهري للدستور المؤسس لجمهورية الغد
الذي صادق عليه الشـعب عن طريق
الاستـفتاء والصادر بموجب القانون الدستوري
عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002.
وانسجاما مع التشريعات المفسرة
والمكملة له وبالخصوص القانون الأساسي
عدد 58 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق
بتنقيح المجلة الانتخابية والقانون
الأساسي عدد 48 المـؤرخ في 14 جوان
2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب
ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.
وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل
74 (جديد) من الدستور والفصل 19 من
القانون الأساسي عدد 52 المؤرخ في 12
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس
الدستوري، تم عرض تنقيح النظام
الداخلي على المجلس الدستوري وذلك
للنظر في مطابقة هذا التنقيح للدستور
وملاءمته له.
وأصدر
المجلس الدستوري الرأي عدد ن.د.1-2004
بتاريخ 28 جويلية 2004 والمتضمن
بالخصوص أن التنقيحات المدخلة على
الفصول المشار إليها أعلاه تتطابق
وتتلاءم مع الدستور. |