 |
البــاب الأول
أحكام عامة |
| |
الفصل الأوّل: : (نقِّح بالقرار المؤرخ في 28 جانفي 2008) تشتمل المصالح الإدارية لمجلس النوّاب على:
1
الدّيوان،
2 - الكتابة العامّة،
3 - المصالح المشتركة(1)
4 -مركز البحوث والدّراسات البرلمانية. |
| |
|
| |
(1) وقع إستبدال عبارة "الإدارة العامة للمصالح المشتركة" بعبارة " المصالح المشتركة" بمقتضى القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008. |
| |
|
 |
البــاب
الثانــي
الديـوان
|
| |
الفصل 2 ـ
ديوان رئيس مجلس النوّاب مكلّف بالقيام بالمهام التي ينيطها بعهدته رئيس مجلس النوّاب وعلى وجه الخصوص بما يلي:
- إحاطة رئيس المجلس علما بالنشاط العام للمجلس وسير مصالحه،
- ربط الصلة والتنسيق بين مختلف إدارات المجلس ومصالحه،
- إبلاغ تعليمات رئيس المجلس إلى كافة المسؤولين عن الهياكل الإدارية بمجلس النواب ومتابعة إنجازها،.
- تنظيم مراسم وزيارات رئيس مجلس النواب وأعضائه واستقبال الوفود البرلمانية والشخصيات السامية الأجنبية،
- القيام بكل الأنشطة المتصلة بالعلاقات الخارجية البرلمانية،
- تأمين الاتصالات اللازمة مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والمصالح المكلفة بالإعلام،
- متابعة تنظيم الوثائق الإدارية والأرشيف.
يتولّى تسيير الدّيوان رئيس ديوان بمساعدة مكلّفين بمأمورية وملحقين بالدّيوان. |
| |
الفصل
3 -تلحق بالدّيوان الهياكل التالية:
1
- وحدة العلاقات الخارجية،
2 - وحدة التشريفات،
3 - دائرة الإعلام والصّحافة والأرشيف،
4 -ـ قسم العلاقات مع المواطن،
5 - قسم الضّبط المركزي.
تنظّم هذه الهياكل الإدارية في إطار وحدات ودوائر وأقسام. وتعتبر الوحدات والدوّائر والأقسام هياكل عمل يمكن أن يعيّن على رأسها حسب الحالة إطارات عليا تسند لها إحدى الخطط الوظيفية التالية : مدير عام بالنّسبة للوحدة، ومدير بالنّسبة للدّائرة، وكاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنّسبة للقسم، وذلك طبقا للأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والمتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها. |
| |
الفصل 4 ـ وحدة العلاقات الخارجية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
-متابعة علاقات مجلس النوّاب مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتنسيق في هذا الشّأن مع مختلف الوزارات والمؤسسات التونسية،
- تنظيم زيارات وفود مجلس النواب الرسمية إلى الخارج وزيارات وفود برلمانات الدول الشقيقة والصديقة إلى تونس وزيارات الشخصيات الحكومية وغير الحكومية إلى مجلس النوّاب،
- متابعة نشاط مجموعات الصداقة البرلمانية وتأمين كتابتها،
- متابعة علاقات مجلس النوّاب مع المنظّمات البرلمانية الدولية والإقليمية وتنظيم مشاركات مجلس النوّاب في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والملتقيات وسائر التظاهرات البرلمانية متعدّدة الأطراف،
- تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية والملتقيات وسائر التظاهرات البرلمانية متعدّدة الأطراف التي تحتضنها تونس.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
أ ـ دائرة العلاقات الخارجية الثنائية، وتتركّب من:
1 - قسم العلاقات مع برلمانات الدول الأوروبية الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي،
2 - قسم العلاقات مع برلمانات الدول الأوروبية غير الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي،
3 -قسم العلاقات مع برلمانات الدول الأمريكية والآسيويّة،
4 - قسم العلاقات مع برلمانات الدول الإسلامية والإفريقية،
5 - قسم العلاقات مع برلمانات الدول العربية.
ب ـ دائرة العلاقات الخارجية متعدّدة الأطراف، وتتركّب من:
1 -قسم العلاقات مع المنظّمات البرلمانية الأوروبية والمتوسّطية،
2 - قسم العلاقات مع المنظّمات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية،
3 -قسم العلاقات مع المنظّمات الدولية البرلمانية،
4 - قسم العلاقات مع المنظّمات الدولية غير البرلمانية،
5 - قسم العلاقات مع المنظّمات الإقليمية غير البرلمانية.
ج ـ قسم الترجمة.
|
 |
الفصل 5 ـ وحدة التشريفات مكلّفة بالخصوص بما يلي:
- تنظيم مراسم كافّة الأنشطة النيابية وبالخصوص اقتبالات رئيس مجلس النوّاب، وسفره، وسفر النوّاب، واقتبال الوفود الضّيفة بمقرّ مجلس النوّاب، والجلسات العامّة العاديّة والممتازة وجلسات اللّجان خاصّة فيما يتصل باستقبال أعضاء الحكومة والإطارات السامية المرافقة لهم وسائر ضيوف المجلس،
- تنظيم المواكب والمآدب وحفلات الاستقبال الرسمية التي يقيمها المجلس،
- تنظيم الزيارات إلى قصر المجلس ومرافقة الزائرين وتأمين لقاءات لهم مع إطارات سامية بإدارة المجلس للتّعريف بكيفية سير المؤسّسة النيابية،
- السّهر على حسن تنفيذ برامج الزيارات التي تؤديها الوفود الضّيفة وتأمين مرافقتها،
-تأمين الاستقبال والتوديع وتسهيل إجراءات السفر والعبور لفائدة وفود المجلس وضيوفه.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
أ ـ دائرة المراسم والاستقبالات، وتتركّب من:
1 ـ قسم المراسم،
2 ـ قسم الاستقبالات،
ب ـ دائرة البرمجة والمرافقة، وتتركّب من:
1 ـ قسم البرمجة،
2 ـ قسم المرافقة. |
|
الفصل
6 ـ دائرة الإعلام والصّحافة والأرشيف مكلّفة بالخصوص بما يلي:
- إبلاغ نشاط المجلس إلى أجهزة الإعلام، ومتابعة نشرها وإذاعتها،
-تأمين اتصال منتظم بوسائل الإعلام خدمة للإعلام النيابي،
- تنظيم التغطية الإعلامية لنشاط المجلس والسّهر على حسن سيرها،
-تأمين الإنتاج الإعلامي لمجلس النواب من خلال إصدار مجلة "الحياة النيابية" والنشرية الداخلية "الأصداء البرلمانية" والتحيين الدّوري للمادّة الإخبارية على الموقع الإلكتروني لمجلس النوّاب،
-متابعة الأحداث الوطنية والدولية، ورصد المستجدات عبر الصحف ووكالة الأنباء الوطنية وشبكة الانترنات،
-إعداد معرض يومي للصحافة المكتوبة لفائدة رئاسة المجلس،
-الاضطلاع بأعمال التأطير والتصوّر والتنسيق في مجال حفظ الأرشيف،
- تنظيم عملية التصرف في الوثائق الإدارية انطلاقا من مرحلتها الجارية والقيام بأعمال التنسيق مع مختلف المصالح الإدارية بالمجلس لضبط عمليات تحويل وثائقها التي انتهت مرحلتها الجارية للحفظ كأرشيف وسيط،
-ضبط العمليات التقنية الخاصة بالتحويل والإشراف المباشر على تنفيذها،
-حفظ الأرشيف الوسيط والقيام بأعمال الترتيب والتصنيف والتنظيم،
-ضبط مدد الحفظ وتحديد المصير النهائي للوثائق،
- تنظيم الإطلاع على الأرشيف الوسيط واستغلاله،
-إنجاز الأعمال التوثيقية وقواعد البيانات في المواد المحفوظة.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
1 ـ قسم الإعلام والصّحافة،
2 ـ قسم التصرّف في الوثائق الإدارية،
3 ـ قسم التصرّف في الأرشيف الوسيط. |
|
الفصل 7 ـ
قسم العلاقات مع المواطن مكلّف بالخصوص بما يلي:
-متابعة المطالب الصادرة عن المواطنين،
- متابعة المسائل التي يكلّفه بها رئيس مجلس النواب في هذا المجال،
ـ مراسلة المصالح الإدارية المختصة فيما يتعلّق بمطالب المواطنين،
ـ استقبال المواطنين أيّام انعقاد الجلسات العامّة وتنظيم مقابلتهم للنوّاب. |
|
الفصل 8 ـ
قسم الضبط المركزي مكلّف بالخصوص بما يلي:
ـ القيام بكافّة العمليات المتّصلة بالتصرّف في البريد الإداري الخارجي الصّادر عن إدارة المجلس والوارد عليها، والبريد الإداري الدّاخلي بين مختلف مصالح المجلس،
ـ القيام بكافّة العمليات المتّصلة بالتصرّف في البريد التشريعي استقبالا وإرسالا إلى النوّاب،
ـ متابعة عمليات التّراسل الإلكتروني وتسجيلها. |
| |
|
 |
البـاب الثالــث
الكتـابة العامـة
|
|
الفصل 9 ـ
الكتابة العامّة لمجلس النوّاب مكلفة بكلّ ما يتعلق بتنظيم الجلسات العامة للمجلس وجلسات لجانه والسهر على تسيير وتنسيق أشغال الهياكل المختصة الرّاجعة إليها بالنّظر. |
|
الفصل 10 ـ تشتمل الكتابة العامّة على الهياكل التالية:
1
- وحدة الجلسات العامّة،
2 - وحدة الشّؤون السّياسية والتشريع العام،
الشؤون السياسية والتشريع العام .
3 -وحدة الشّؤون الاقتصادية والمالية،
4 - وحدة الشّؤون الاجتماعية والتربية والتجهيز،
5 - دائرة متابعة المؤسّسات العمومية وتنفيذ المخطّط والميزانية.
تنظّم هذه الهياكل الإدارية في إطار وحدات ودوائر وأقسام. وتعتبر الوحدات والدوّائر والأقسام هياكل عمل يمكن أن يعيّن على رأسها حسب الحالة إطارات عليا تسند لها إحدى الخطط الوظيفية التالية: مدير عام بالنّسبة للوحدة، ومدير بالنّسبة للدّائرة، وكاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنّسبة للقسم، وذلك طبقا للأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والمتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها. |
|
الفصل 11 ـ وحدة الجلسات العامّة مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ السهر على تنظيم الجلسات العامة وتأمين كافّة مستلزمات حسن سيرها،
ـ تأمين الإعداد المادّي لانعقاد الجلسات العامّة والإشراف على شؤون القاعة فيما يتعلّق بتنظيم العمل داخلها وبالشّؤون الفنّية المتّصلة بالنّظام الصوتي والتّسجيل،
ـ القيام بأعمال المتابعة والتّنسيق والاتصال في كلّ ما يتعلّق بالنّشاط التشريعي والحوار مع الحكومة والأسئلة الكتابية والشفوية والحصانة وتعيينات النوّاب والشّغورات،
ـ الإشراف على إعداد محاضر الجلسات العامّة والرّائد الرّسمي لمداولات مجلس النوّاب،
ـ حفظ الأرشيف التشريعي لمجلس النوّاب.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
أ ـ دائرة الجلسات العامّة، وتتركّب من:
1 ـ قسم الإعداد المادّي للجلسات،
2 ـ قسم القاعة والشؤون الفنية،
ب ـ دائرة المداولات والأرشيف التشريعي، وتتركّب من:
1 ـ قسم الرّائد الرّسمي لمداولات مجلس النوّاب ،
2 ـ قسم الأرشيف التشريعي. |
|
الفصل 12 ـ وحدة الشّؤون السّياسية والتشريع العام مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إعداد الملفات والدراسات المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة على كلّ من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتّنظيم العام للإدارة،
ـ إعداد محاضر جلسات اللجنتين،
ـ متابعة مشاريع النصوص المعروضة على اللجان المختصة في الميدانين السياسي والتشريعي وخاصة ما يتعلق منها بتنقيح الدستور والنظام الداخلي وأعمال لجنة صحّة النيابات ولجنة الحصانة البرلمانية وإعداد محاضر جلساتها،
ـ القيام بالاستشارات والدراسات حول هذه المسائل،
ـ المساعدة على إعداد تقارير اللّجان.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
أ ـ دائرة متابعة نشاط لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق،
ب ـ دائرة متابعة نشاط لجنة التشريع العام والتّنظيم العام للإدارة، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق. |
 |
الفصل 13 ـ وحدة الشّؤون الاقتصادية والمالية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إعداد الملفات والدراسات حول مشاريع القوانين المعروضة على كلّ من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة الفلاحة والصناعة والتجارة،
ـ إعداد محاضر جلسات اللجنتين،
ـ القيام بالاستشارات والدراسات حول المسائل المعروضة على اللّجنتين.
ـ المساعدة على إعداد تقارير اللّجنتين،
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
أ ـ دائرة متابعة نشاط لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية ،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق،
ب ـ دائرة متابعة نشاط لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية ،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق. |
|
الفصل 14 ـ وحدة الشؤون الاجتماعية والتربية والتجهيز مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إعداد الملفات والدراسات المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة على لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية، ولجنة التجهيز والخدمات،
ـ إعداد محاضر جلسات اللجان،
ـ القيام بالاستشارات والدراسات حول المسائل المعروضة على هذه اللّجان ،
ـ المساعدة على إعداد تقارير اللّجان.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
أ ـ دائرة متابعة نشاط لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية ،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق،
ب ـ دائرة متابعة نشاط لجنة الشؤون الاجتماعية والصحّة العمومية، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية ،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق،
ج ـ دائرة متابعة نشاط لجنة التجهيز والخدمات، وتتركّب من:
1 ـ قسم المتابعة الإدارية ،
2 ـ قسم الدراسات والتوثيق، |
|
الفصل 15 ـ
دائرة متابعة المؤسّسات العمومية وتنفيذ المخطّط والميزانية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ حفظ الوثائق المتعلّقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية الواردة على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات في شأنها ووضعها على ذمّة النوّاب واللّجان،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بالنشاطات التي تبادر بها الحكومة في نطاق تنفيذ القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب ومن بينها خاصة الميزانية ومخططات التنمية.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
1 ـ قسم متابعة المؤسّسات العمومية،
2 ـ قسم متابعة تنفيذ المخطّط والميزانية. |
| |
|
 |
الباب الرّابع
المصالح المشتركة(1):
|
|
الفصل 16 ـ
(نقِّح وتمِّم بالقرار المؤرخ في 28 جانفي 2008) المصالح المشتركة لمجلس النوّاب مكلفة بالخصوص بما يلي:
ـ العناية بشؤون النواب ومتابعتها،
ـ التصرف في الموارد البشرية للمجلس،
ـ التصرف في الشؤون المالية وتأمين الوسائل المادية الضّرورية لحسن سير العمل بالمجلس،
ـ العناية بالبناءات والمعدات والفضاءات الخارجية التّابعة لمقرّ المجلس وتعهّدها بالصيانة والحراسة،
ـ النهوض بالعمل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية بالمجلس،
ـ مواكبة حركة تحديث أساليب التصرف الإداري والمالي.
يتولى تسيير المصالح المشتركة منسق.
ويتمتع في هذه الوضعية برتبة وامتيازات كاتب عام وزارة. |
|
الفصل 17 ـ (نقِّح بالقرار المؤرخ في 28 جانفي 2008)
تشتمل المصالح المشتركة على الهياكل التالية:
1 ـ دائرة شؤون النوّاب،
2 ـ دائرة الموارد البشرية،
3 ـ دائرة الشؤون المالية،
4 ـ دائرة الشؤون الفنية والمباني.
تنظّم هذه الهياكل الإدارية في إطار دوائر وأقسام. وتعتبر الدوّائر والأقسام هياكل عمل يمكن أن يعيّن على رأسها حسب الحالة إطارات عليا تسند لها إحدى الخطط الوظيفية التالية: مدير بالنّسبة للدّائرة، وكاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنّسبة للقسم، وذلك طبقا للأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والمتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها.
|
|
|
| |
الفصل 18 ـ دائرة شؤون النوّاب مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ التصرّف في الشؤون الإدارية الخاصة بالنواب،
ـ تأمين كافّة إجراءات السفر المندرج في إطار الاضطلاع بالمأموريات بالخارج،
ـ الإعداد المادي للزيارات الميدانية النيابية،
ـ تعهّد مختلف ملفات النواب لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
ـ التصرّف في الإقامة بالنزل ومتابعتها،
ـ التصرّف في مطعم المجلس وتأمين وجبات الأكل عند التئام الأنشطة النيابية،
ـ إعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية الخاصة بالنواب.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
1 ـ قسم الشؤون الإدارية والاجتماعية النيابية،
2 ـ قسم المأموريات والزيارات الميدانية،
3 ـ قسم الإقامة والمطعم،
4 ـ قسم الخدمات العامّة.
|
| |
|
| |
(1) وقع إستبدال عبارة "الإدارة العامة للمصالح المشتركة" بعبارة " المصالح المشتركة" بمقتضى القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008. |
| |
|
| |
الفصل 19 ـ دائرة الموارد البشرية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية ومتابعة تنفيذها،
ـ إعداد برامج الانتدابات والترقيات والتنمية الإدارية والسّهر على تنفيذها،
ـ متابعة الحياة المهنية للموظف لاسيما من حيث الأعداد المهنية، والمكافآت، والترقيات، والتأديب،
ـ تأمين كتابة اللجنة الخاصة بمراقبة القرارات في ميدان الوظيفة العمومية، واللّجان المتناصفة ومجلس التّأديب، ومسك ملفّ النزاعات الإدارية،
ـ تأمين الرّعاية الاجتماعية والصحية وتنمية الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة موظّفي المجلس،
ـ تأمين أعمال الاستقبال والاستمرار،
ـ الإسهام في تنظيم الفضاءات المشتركة المحيطة بقاعة الجلسات العامّة أيّام انعقاد جلسات عامّة أو التئام أيّة تظاهرات أخرى،
ـ مواكبة حركة تحديث أساليب التصرّف الإداري.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
1 ـ قسم التصرّف في الموظّفين،
2 ـ قسم المناظرات والامتحانات والتنمية الإدارية،
3 ـ قسم التأطير والترقية ومتابعة مردودية الأعوان،
4 ـ قسم النّزاعات الإدارية،
5 ـ قسم النّهوض بالعمل الاجتماعي،
6 ـ قسم الرّعاية الصحية.
|
| |
الفصل 20 ـ دائرة الشؤون المالية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إعداد مشروع ميزانية التصرف والتنمية،
ـ الإذن بالدفع لنفقات التصرف ونفقات التنمية،
ـ إعداد كراسات شروط الصفقات العمومية ومباشرة مراحل عرضها على اللجان المختصة، ومتابعة مراحل تنفيذها،
ـ تصفية وتحيين المنح النيابية ومرتبات الموظفين والأعوان،
ـ مسك حسابية المواد والتصرّف في الشراءات والمغازة،
ـ تأمين كتابة اللجنة الخاصة بوضع التقرير السنوي حول التصرّف المالي للمجلس،
ـ مواكبة حركة تحديث أساليب التصرّف المالي.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
1 ـ قسم الصّفقات العمومية،
2 ـ قسم ميزانية التصرّف،
3 ـ قسم ميزانية التنمية،
4 ـ قسم المحاسبة والإذن بالدّفع،
5 ـ قسم التزويد،
6 ـ قسم التصرّف في المخزونات. |
| |
الفصل 21 ـ دائرة الشؤون الفنية والمباني مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ وضع خطط الصيانة الخاصّة بالمباني والتجهيزات وسائر الأنظمة الفنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات الفنية للجان المكلفة بالصفقات،
ـ تأمين كتابة اللجنة الخاصة بوضع التقرير السنوي حول التصرّف المالي للمجلس،
ـ وضع التصوّرات الخاصّة بمشاريع التنمية والإشراف على تنفيذها، ومسك الملفات والتصميمات الفنية للمباني والتجهيزات، وجرد العقارات والمنقولات،
ـ التصرّف في أسطول السيارات الإدارية من حيث الاستغلال والصّيانة والإشراف على تسيير ورشة السيّارات والمطبعة،
ـ الإشراف على خدمات الهاتف والتنظيف والحراسة والبستنة وسائر الأشغال بالمجلس.
وهي تشتمل لهذا الغرض على:
1 ـ قسم العتاد والمباني،
2 ـ قسم الصّيانة والدّراسات الفنية،
3 ـ قسم مشاريع التهيئات،
4 ـ قسم الطّباعة،
5 ـ قسم النّقل. |
 |
الباب الخامس : مركز البحوث والدّراسات البرلمانية
|
| |
الفصل 22 ـ (نقِّح وتمِّم بالقرار المؤرخ في 27 جويلية 2007) مركز البحوث والدّراسات البرلمانية مكلّف بالخصوص بما يلي:
ـ المتابعة الشّاملة للنّشاط النّيابي في كافّة أبعاده وتحليله وإعداد إحصائيّات مفصّلة في شأنه وإصدارها في شكل تقارير دورية،
ـ متابعة تطوّر أساليب العمل البرلماني في العالم والقيام بدراسات استشرافية في مجال تنظيم العمل البرلماني ومناهجه وأساليبه،
ـ ربط علاقات تعاون مع الهياكل المماثلة وطنيا ودوليا لغاية تبادل التّجارب والمنشورات والإسهام في التّعريف بالتّجربة البرلمانية التّونسية،
ـ إجراء الدّراسات والبحوث البرلمانية وتقديم الاستشارات القانونية في المواضيع التي يحدّدها رئيس مجلس النوّاب،
ـ تنظيم ندوات وملتقيات دراسية دورية لبحث قضايا تدخل ضمن دائرة اهتمام السّلطة التّشريعية،
ـ السّهر على التكوين وتنمية الكفاءات بالمجلس،
ـ الإسهام في تشجيع الاهتمام بالقانون البرلماني التّونسي والتّعريف به والدّفع إلى بلورته كاختصاص صلب الدّراسات القانونية،
ـ إصدار الدّراسات والبحوث ووقائع النّدوات والملتقيات التي ينظّمها المجلس،
ـ الإشراف على مكتبة المجلس والسّهر على تعصيرها والارتقاء بأدائها،
ـ تسيير نشاط التّوثيق المركزي بالمجلس وتطويره بما يستجيب لحاجيات العمل النيابي،
ـ السّهر على التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات بالمجلس بكافّة مكوّناته وتطويعها لخدمة العمل النيابي في سائر تجلّياته.
يتولّى تسيير مركز البحوث والدّراسات البرلمانية مدير عام إدارة مركزية.
|
| |
الفصل 23 ـ يشتمل مركز البحوث والدّراسات البرلمانية على الهياكل التالية:
1 ـ دائرة الدّراسات ومتابعة النشاط النيابي،
2 ـ دائرة الندوات وتنمية الكفاءات،
3 ـ دائرة المكتبة والتّوثيق،
4 ـ دائرة الإعلامية والإدارة الإلكترونية.
تنظّم هذه الهياكل الإدارية في إطار دوائر وأقسام. وتعتبر الدوّائر والأقسام هياكل عمل يمكن أن يعيّن على رأسها حسب الحالة إطارات عليا تسند لها إحدى الخطط الوظيفية التالية : مدير بالنّسبة للدّائرة، وكاهية مدير أو رئيس مصلحة بالنّسبة للقسم، وذلك طبقا للأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والمتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وشروط الإعفاء منها.
|
| |
الفصل 24 ـ دائرة الدّراسات ومتابعة النشاط النيابي مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ إجراء البحوث والدراسات القانونية سواء على صعيد القانون الوطني أو على صعيد القانون المقارن،
ـ المتابعة الحينية للنّشاط النيابي في كافّة تجلّياته والتوثيق له وإعداد الإحصائيات والتّحاليل في شأنه،
ـ إجراء الدّراسات الاستشرافية المتّصلة بالعمل البرلماني، ومواكبة الحركة التشريعية في العالم.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
1 ـ قسم الدراسات القانونية،
2 ـ قسم متابعة النّشاط النيابي،
3 ـ قسم التوثيق والإحصائيات والتّحاليل.
|
| |
الفصل 25 ـ دائرة الندوات وتنمية الكفاءات مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ برمجة الندوات والملتقيات الدراسية وتنظيمها،
ـ متابعة حركة انعقاد الندوات والملتقيات التي تتناول قضايا تدخل ضمن دائرة اهتمام السّلطة التّشريعية،
ـ تأمين عمليات الإعداد المادّي لمنشورات المركز وطباعتها وتوزيعها،
ـ إعداد مخطّطات التكوين لفائدة الموظّفين والسّهر على تنفيذها.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
1 ـ قسم الندوات والملتقيات،
2 ـ قسم التكوين وتنمية الكفاءات،
3 ـ قسم النشر والتوزيع.
|
| |
االفصل 26 ـ دائرة المكتبة والتّوثيق مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ تلقّي المؤلّفات عن طريق الشّراء أو الإيداع القانوني أو الإهداء أو التّبادل،
ـ تأمين عمليّات معالجة المؤلّفات ولاسيما التسجيل والتكشيف والتصنيف والترفيف،
ـ مباشرة عمليات حفظ المؤلّفات وصيانتها وتأمين استعارتها أو الإطّلاع الحضوري عليها والإشراف على قاعة المطالعة،
ـ تأمين عمليات التوثيق النّظامية والعرضية بكافّة مراحلها ولاسيما ما يتّصل منها بجمع المصادر والوثائق والبيانات ومعالجتها وحفظها وتحيينها وإعدادها للاستغلال،
ـ تولّي عملية ترويج منشورات المجلس للعموم.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
1 ـ قسم الكتب،
2 ـ قسم الدّوريات،
3 ـ قسم التوثيق النظامي،
4 ـ قسم التوثيق العرضي.
|
| |
الفصل 27 ـ دائرة الإعلامية والإدارة الإلكترونية مكلّفة بالخصوص بما يلي:
ـ تنسيق عملية وضع مخطّطات الإعلامية بالمجلس ومتابعة تنفيذها،
ـ التصرّف في المعدّات الإعلامية وتأمين عمليّات السّلامة الخاصّة بها وبأنظمة الاستغلال والشّبكة وكافّة المنظومات وقواعد البيانات،
ـ تأمين حسن الاستغلال والتصرّف في المواقع الإلكترونية للمجلس وكافّة المنظومات وقواعد البيانات والتطبيقات المتوفّرة لديه،
ـ ترسيخ الإدارة الإلكترونية بالمجلس وتأمين مستلزماتها وتفعيلها، ومعالجة الوثائق متعدّدة الوسائط،
ـ تأمين عملية التكوين في مادّة الإعلامية وتوفير المساندة الفنّية لكافة المصالح بالمجلس.
وهي تشتمل لهذا الغرض على :
1 ـ قسم الاستغلال والبرمجة،
2 ـ قسم الشبكات والسّلامة المعلوماتية،
3 ـ قسم المعدّات الإعلامية،
4 ـ قسم الإدارة الإلكترونية،
5 ـ قسم الرّقمنة والتواصل الإلكتروني.
|
| |
الفصل 28 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ تدريجيا وفي حدود الاعتمادات المرسّمة سنويّا بميزانية مجلس النوّاب عن طريق قرارات تتعلّق بضبط التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، يقع اتخاذها وفقا لأحكام الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جوان 2004 المتعلّق بتنظيم عمل مجلس النوّاب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما. |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|