دستور الجمهورية التونسية
 
الباب الثالث : السلطة التنفيذية
 
   
   
الفصل 37  

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول .

 
القسم الأول
 

رئيس الجمهورية

 

الفصل 38

 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام .

 
الفصل 39  

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية, انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها . وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء , وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي.

 

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب او خطر داهم, فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب, وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

 

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.

 
الفصل 40  

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

 

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية .

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية, حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي .

 

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

 

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات, وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

 
الفصل 41  

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

 

يتمتع رئيس الجمهورية اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية , كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه .

 
الفصل 42  

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :

 

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".

 
الفصل 43  

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 44  

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 
الفصل 45  

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

 
الفصل 46  

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

 

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب .

 

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 
الفصل 47  

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

 

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

 
الفصل 48  

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.

 

ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

 

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

 
الفصل 49  

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

 

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

 
الفصل 50  

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

 

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

 
الفصل 51  

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

 
الفصل 52

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة.

 

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

 

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور, يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.

 
الفصل 53  

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة الى الوزير الأول.

الفصل 54  

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.

 
الفصل 55  

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

 

ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف الى الوزير الأول.

 
الفصل 56  

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

 

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.

 

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.

 
الفصل 57  

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا, ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه , ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب , يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل .

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا , وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب , يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الإقتضاء أمام مكتبه.

 

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

 

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

 

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات .

 

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

 
   
القسم الثاني
 
الحكومة
 
الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

 
الفصل 59  

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

 
الفصل 60  

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

 
الفصل 61  

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

 

ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

 

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة . ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية . كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة .

 
الفصل 62  

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

 

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

 
الفصل 63  

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

 

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

 

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الحالة.

 

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

   
 
 
© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي - 2001