دستور الجمهورية التونسية
  الباب الأول : أحكام عامة 
   
   
الفصل الأول  

تونس دولة حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

 
الفصل 2  

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

 

إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب" حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

 

الفصل 3

 

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

 

الفصل 4

 

علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.

 

وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة

الفصل 5  

تضمن الجمهورية التونسية الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها .

 

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته .

 

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال .

 

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.

 
الفصل 6  

كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.

 
الفصل 7  

يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحدّ من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

 
الفصل 8  

حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.

 

والحق النقابي مضمون.

 

تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.

 

وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

 

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية. يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.

 
الفصل 9

حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون .

 
الفصل 10  

لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.

 
الفصل 11  

يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.

 
الفصل 12  

يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الايقاف التحفظي الا بإذن قضائي . ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي .

 

كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .

 
الفصل 13  

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.

 

كل فرد فقد حريته يعامل معاملة انسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون .

 
الفصل 14  

حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

 
الفصل 15  

على كل مواطن واجب حماية البلاد , والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني .

 

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

 
الفصل 16  

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.

 
الفصل 17  

يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

 

   
 
 
© جميع حقوق النشر محفوظة - مجلس النواب التونسي - 2001